ننشر تعديل مواد النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي المصري بعد قرار وزير الأوقاف
أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف القرار رقم (436) بتاريخ 19 ديسمبر 2021م بتعديل المواد أرقام ( 2 – 7 – 47) من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي.
وقرر وزير الأوقاف تعديل نصوص المواد أرقام (2، 7، 47 ) من النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي المصري على النحو التالي: -
المادة (2)
مقر المركز الرئيسي للبنك 3 شارع 26 يوليو مدينة القاهرة، ويجوز له أن ينشئ فروعًا ووكالات بجمهورية مصر العربية وخارجها، فيما عدا منطقة شبه جزيرة سيناء فيلزم موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مسبقًا على فتح فروع فيها مع مراعاة ما ورد بقرار رئيس الوزراء رقم (350) لسنة 2007 م، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (356) لسنة 2008 م والمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2012 م.
المادة (7)
حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ واحد مليار دولار أمريكي، وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ 607،471،450 دولار أمريكي (ستمائة وسبعة ملايين وأربعمائة وواحد وسبعون ألفًا وأربعمائة وخمسون دولارًا أمريكيًّا)، موزعة على 607،471،450 سهم ( ستمائة وسبعة ملايين وأربعمائة وواحد وسبعون ألفًا وأربعمائة وخمسون سهمًا ) ، قيمة كل سهم دولار أمريكي واحد أو ما يعادله بالجنيه المصري، وجميعها أسهم نقدية مكتتب فيها مدفوعة بالكامل.
المادة (47)
تعقد الجمعية العامة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للبنك على الأكثر في المكان واليوم والساعة المعينة في إعلان الدعوة للاجتماع.
وتجتمع على الأخص لسماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي وتقرير مراقبي الحسابات والتصديق على ميزانية السنة المالية المنتهية وعلى حساب الأرباح والخسائر ولتحديد مقدار حصص الأرباح التي توزع على المساهمين وكيفية توزيعها وتعيين مراقبي الحسابات وتحديد مكافآتهم وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة عن المساهمين كل ثلاث سنوات على أن يراعى تمثيل هيئة الأوقاف المصرية برئيسها بصفته ضمن أعضاء المجلس وبشرط ألا تقل مساهمتها عن الحد الوارد بعقد التأسيس وكذلك لانتخاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية كل ثلاث سنوات، وذلك كله بمراعاة الأحكام القانونية المنظمة في هذا الشأن مع مراعاة استخدام البنك نظام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك بحيث يسمح فيها للمساهم بمنح الكتلة التصويتية التي تمثلها الأسهم المملوكة له في رأس مال البنك لمرشح واحد أو توزيعها على أكثر من مرشح أو على كل المرشحين لشغل عضوية مجلس الإدارة.
مادة ثانية: يتولى بنك فيصل الإسلامي نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.