رئيس التحرير
عصام كامل

سائق يختلق واقعة سطو مسلح أعلى الدائرى الأوسطى للاستيلاء على أموال صاحب مخزن

المتهم بالاموال
المتهم بالاموال

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة،  ملابسات إدعاء سائق بتعرضه لواقعة تعرضه للسطو المسلح وسرقة  مبلغ مالى خاص بمحل عمله بالطريق الدائرى الأوسطى، وإعادة المبلغ المستولى عليه.
 


 

تلقى قسم شرطة 15 مـايـو بلاغا مـن سائق بمخزن أعلاف كائن بمحافظة الجيزة؛ بأنه حال سيره بالطريق الأوسطى بدائرة القسم مستقلًا سيارة  نصف نقل قيادتـه "تابعة للمخزن محل عمله" ملك صاحب مخزن أعلاف وبحوزته مبلغ مالى  لشراء كمية من الأعلاف فوجئ بقيام 3 أشخاص يستقلون سيارة "ربع نقل"قاموا بإستيقافه وتهديده بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم واستولوا منه على المبلغ المالى  كرها عنه، ولاذوا بالفرار.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية المبلغ، وبإعادة مناقشته عدل عـن أقـوالـه، وأقـر بـأنـه نظرًا لمروره بضائقة مادية إختمرت فـى ذهنه فكرة الإستيلاء على المبلغ المالى وإختلاق الواقعة، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.


و بإستدعاء المجنى عليه، إتهمه بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الجريدة الرسمية