رئيس التحرير
عصام كامل

السقطي: التعديلات الضريبية تساهم في تشجيع الاستثمار الصناعى

 المهندس علاء السقطي،
المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة

أكد المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس اتحاد المستثمرين،أن توجه الدولة من خلال  عدد السياسات الضريبية   والتى تتضمن عدد من التعديلات المقترحة على قانون الضرائب  على القيمة  المضافة بمنح مزيد من الإعفاءات الضريبية للقطاعات الصناعية والانتاجية  يعطي ميزة تنافسية علي المنتجات الوطنية

واشار السقطي  ان هذا الاتجاه يساهم فى زيادة حجم التبادل التجاري الداخلي وتحفيز  وتشجيع الاستثمار،لافتا الى ان يساهم فى تشجيع التصنيع المحلي ويقلل معدلات الاستيراد وهو ما يقلل من الأعباء الضريبية التي تتحملها الخزانة العامة علي السلع الوسطية والخامات التي تدخل في الصناعة

 

واشار الى ان التعديلات المقترحة لقانون القيمة المضافة تتضمن إعفاء  الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي وتعليق الضريبة لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها وإسقاطها فور بدء الإنتاج للتصنيع وإعفاء البذور والتقاوي والشتلات  إعفاء الأدوية والأمصال واللقاحات وأكياس الدم

وأيضا منح السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة وكذلك  إعفاء خدمات هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور.. وإعفاء مدخلات إنتاج صناعة الورق هذه الصناعة الحيوية التي تعاني من عدة أزمات  

كما تتضمن التعديلات عدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة و السماح برد الضريبة للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول أو المعفاة منها المصدرة للخارج؛ بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التي يسرى بشأنها الخصم الضريبي.

 

 

وقال ان هذه التعديلات تساهم فى تعزيز ودعم القطاع الصناعي وتشجيع مجتمع الأعمال علي ضخ مزيد من الاستثمارات وهو ما يؤدي في النهاية إلى زيادة معدلات الانتاج وتوفير المزيد من فرص العمل

 

 وطبقا لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية،  أكد أن تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تأتى فى إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، وتستهدف معالجة بعض المشكلات التي تكشفت خلال التطبيق العملي لأحكام هذا القانون، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلًا على تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين.

أضاف الوزير، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، التى يجرى مناقشتها حاليًا بمجلس النواب، تتضمن منح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.

أشار الوزير، إلى إقرار بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط، بدلًا من النظام الحالى القائم على تعيين ممثل قانونى، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية، لافتًا إلى إلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بمصلحة الضرائب، يبيع سلعًا أو يؤدى خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد، ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة فى مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

أوضح الوزير، أن هذه التعديلات تتضمن أيضًا السماح برد الضريبة للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول أو المعفاة منها المصدرة للخارج؛ بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التي يسرى بشأنها الخصم الضريبي، موضحًا إلزام الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها لمصلحة الضرائب مباشرة، خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقها، وتوريد ٢٠٪ من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال هذه المدة، تحت حساب الضريبة، ومن ثم يتمكن المسجل من خصم مدخلاته من باقي قيمة الضريبة المستحقة، إضافة إلى عدم قيام المصلحة بمطالبة «المكلف» بتحصيل ما تم توريده، ويجوز لرئيس المصلحة الإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعملية الإنتاجية أو ممارسة النشاط، وذلك لعدم تحميلها بالغرامات والأرضيات الناتجة عن التأخر في الإفراج عنها من الجمرك لحين بحث مدى تمتعها بالإعفاء.

 

الجريدة الرسمية