رئيس التحرير
عصام كامل

خلال 45 يوما.. 5 حالات ترد فيها ضريبة القيمة المضافة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قبل أيام على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة.

تضمن مشروع القانون عددا من البنود التي تم إعفاؤها من ضريبة القيمة المضافة، وكذلك بعض الحالات التي يتم فيها رد قيمة الضريبة التي تم تحصيلها.

ورد ذلك في نص المادة (30) من مشروع القانون والتي تنص على:

ترد الضريبة طبقًا للشروط والإجراءات وفى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية، خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مؤيدًا بالمستندات فى الحالات الآتية:

1- الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التى يتم تصديرها، سواء صدرت بحالتها أو أدخلت فى سلع أو خدمات أخرى، بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التى يسرى بشأنها الخصم الضريبى، بشرط توريد قيمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى وفقًا للضوابط التى يحددها، أو وفقًا لأى من طرق السداد أو التسويات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية وذلك كله بشرط ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها.

2- الضريبة التى حصلت بطريق الخطأ.

3- الرصيد الدائن الذى مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية.

4- الضريبة السابق سدادها على الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة.

5- الضريبة التى يتحملها شخص غير مقيم مسجل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لأغراض تأدية نشاطه داخل البلاد.

وفى جميع الأحوال يجب أن يكون من بين المستندات الدالة على أحقية المكلف فى خصم الضريبة أو ردها شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد ذلك ما لم يكن سداد الضريبة مثبتة بالنظام الإلكترونى بالمصلحة.

وجاءت فلسفة مشروع القانون وأهدافه، وفقا لما نص عليه تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لما أسفر عنه تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، من مشكلات فى الواقع العملى، ونظرًا لصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 الذي ألغي عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين، مما يقتضي إزالة هذا التعارض.

وأوضح تقرير اللجنة، أن وزارة المالية رأت إعداد مشروعي القانونين بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، وذلك لتحقيق الأهداف المتقدمة، بالإضافة إلى تقرير بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلًا من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، وبما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية علاوة على تقرير بعض الإعفاءات الضريبية التي تمس قطاعات حيوية.

الجريدة الرسمية