رئيس التحرير
عصام كامل

عصابة التنقيب عن الآثار: ملقناش غير مياه وتراب

التنقيب عن الاثار
التنقيب عن الاثار

أدلى تشكيل عصابي متهم بالحفر والتنقيب عن الأثار داخل عقار فى منطقة المطرية باعترافات تفصيلية أمام نيابة المطرية حيث اكدوا انهم لم يجدوا شيئا اثناء حفرهم غير المياه والتراب.


وأشار المتهمون إلى أنهم اقدموا علي الحفر في منطقة المطرية بعد أن سمعوا أنها ملئية بالآثار ومقابر الفراعنة.
وامرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.
 

التنقيب عن الآثار بالمطرية
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.


وعقب تقنين الإجراءات  تم استهدافهم وتمكن رجال المباحث من ضبط 4 أشخاص أثناء تواجدهم داخل العقار المشار إليه "مستأجر لأحدهم"، وعثر بداخله على (حفـرة قطرها 4 أمتار بعمق 10 أمتار - أدوات تنقيب ".

 

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار داخل العقار.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة التنقيب عن الآثار

قال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.


وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في المادة مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتي ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت علي أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:


(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.


(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

الجريدة الرسمية