عالم بالأوقاف: المتوفى في ذمة الله.. ولا يجوز التحدث عنه إلا بخير | فيديو
قال الشيخ محمد عيد كيلاني، مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف، إنه لا يجوز التحدث عن المتوفى إلا بالخير والكلام الحسن فقط؛ لأنه أصبح في ذمة الله.
وأضاف الشيخ محمد عيد كيلاني، مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف، خلال لقاء له ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية قناة "صدي البلد"، أن الموت له قدسية والجميع سوف يسير له، مؤكدا أن الميت في ذمة الله ولا يصح للجميع إلا ذكر محاسن موتانا ولا يتم ترديد أي عيوب وذلك لأنه في ذمة الله ولا يملك الدفاع عن نفسه.
وكان سؤال ورد إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: “رجل توفي عن أولاده القصر الذين شملوا بولاية جدهم لأبيهم الطبيعية بعد وفاته، وطلب السائل بيان ما إذا كان يحق للجد بوصفه وليًّا طبيعيًّا على هؤلاء القصر قبض واستلام والتصالح عما قد يستحقه هؤلاء القصر من تعويض لهم لدى إحدى الشركات نيابة عنهم دون الحصول علي إذن بذلك من النيابة الحسبية، أم يجب عليه الحصول على إذن منها بذلك”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
مواد الأحوال الشخصية
تنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 119 سنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال: "أن الولاية للأب، ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًّا مختارًا على مال القاصر، وعليه القيام بها، ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن من المحكمة"، فإذا توافرت للجد الأهلية اللازمة لمباشرة هذا الحق فيما يتعلق بماله هو ولم يكن الأب قد اختار وصيًّا على مال القاصر كان للجد القيام على رعاية أموال القاصر وله إدارتها وولاية التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة في القانون المذكور، كما تقضي بذلك المادتان الثانية والثالثة من القانون المذكور.
ونصت المادة 15 من هذا القانون على أنه: "لا يجوز للجد بغير إذن المحكمة التصرف في مال القاصر ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو إضاعتها"، كما نصت المادة 16 منه على: "على الولي أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه وأن يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة التي يقع بدائرتها موطنه في مدى شهرين من بداية الولاية أو من أيلولة هذا المال إلى الصغير".
ولاية الجد على أبناء ابنه المتوفى
وطبقًا لما ذكر يجوز للجد قبض وتسلم المبالغ المستحقة للقاصر بدون إذن المحكمة على أن يحرر عنها قائمة بما آل للقاصر من مال يودعها قلم كتاب المحكمة في المواعيد التي حددتها المادة المذكورة، ولا يجوز له التصرف في المال ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو إضاعتها إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة الحسبية لا من النيابة. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.