ضبط صاحب مطبعة «بدون ترخيص» لتقليد علب الأدوية ومستحضرات التجميل بالغربية
ضبطت مباحث الأموال العامة، صاحب مطبعة "بدون ترخيص" بالغربية لقيامه بتقليد علب الأدوية ومستحضرات التجميل المنسوبة للعديد من الشركات العالمية والمحلية وترويجها.
تزوير واصطناع علب الأدوية
و أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صاحب مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية؛ واتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى تزوير واصطناع علب الأدوية ومستحضرات التجميل المنسوبة للعديد من الشركات العالمية والمحلية وترويجها على راغبى التعامل فيها ممن يقومون بتصنيع المنتجات المغشوشة المنسوبة لتلك الشركات أو راغبى تزوير تاريخ الصلاحية "على علب الأدوية" لترويج البضائع منتهية الصلاحية.. مقابل حصوله على مبالغ مالية نظير ذلك.
مطبوعات مقلدة لكبرى الشركات
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهدافه وضبطه وبتفتيش المطبعة تم ضبط (مجموعة كبيرة من العبوات المقلدة للأدوية- مجموعة كبيرة من الورق المقوى المعد لتقليد عبوات الأدوية- مجموعة كبيرة من المطبوعات على شكل ملصقات لوضعها على عبوات الأدوية).
بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
عقوبات تزوير المحررات الرسمية
المادة 206 من قانون العقوبات حددت العقوبات فى التلاعب بالمخدرات الرسمية ويعاقب مرتكبها بالحبس من عام إلى السجن 5 سنوات وهذا الأمر ينطبق على كل من قلد أو زوّر سواء بنفسه أو بواسطة غيره هذه الاشياء واستعملها أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها، وهى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 207، على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية.