حبس تشكيل عصابي لحيازته هيروين بحلوان
قررت نيابة حلوان الجزئية بحبس تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمخدرات وبحوزتهم كمية كبيرة من مسحوق الهيروين قبل ترويجها على عملائهم بنطاق دائرة القسم، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف علي نشاط المتهمين.
ترويج الهيروين بحلوان
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من المقدم أحمد فرج رئيس مباحث قسم شرطة حلوان يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات المباحث بقيام "عادل. ف. إ" 21 سنة، عاطل ومقيم مجاورة 10 مدينة 15 مايو، و"جمعة. ع. ج" 21 سنة، سائق توك توك، ومقيم عرب أبو دحروج كفر العلو دائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث حلوان من ضبطهما وبحوزتهما كمية كبيرة من مسحوق الهيروين، وهاتف محمول ومبالغ مالية، وبمواجهتهما اعترفا بتكوين فيما بينهما تشكيلًا عصابيًّا تخصص في تجارة المواد المخدرة، والمبلغ المالي متحصلات البيع، والهاتف المحمول لتسهيل التواصل بالعملاء.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
قانون مكافحة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
الاتجار في الجواهر المخدرة
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.