حدد مصير العقود المؤقتة.. كل ما تريد معرفته عن قانون العمل قبل إقراره بمجلس الشيوخ
يستعد مجلس الشيوخ، خلال جلساته المقبلة، لمناقشة وإقرار مشروع قانون العمل الجديد، الذي تقدمت به الحكومة، وانتهت لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ من مناقشته خلال اجتماعاتها علي مدار الأيام الماضية، بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة.
وترصد فيتو أهم معلومات عن مشروع القانون كالتالي:
يتضمن مشروع القانون ٦ أبواب، الأول خاص بالتعريفات، ومفهوم العامل والأجر وغيرها، وباب التدريب والتشغيل وباب العلاقات بالعمل، وباب المفاوضات الجماعية وباب التفتيش والضبطية، وباب السلامة والصحة المهنية.
بموجب القانون، تتحول العقود المؤقتة إلي دائمة حال تجديدها لمدة 6 سنوات.
القانون الجديد يلغي الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 وذلك من خلال النص علي أن تكون استقالة الموظف أو العامل بموجب استمارة تحرر بحضوره شخصيا أمام الجهة الحكومية المعنية والممثلة في مكتب العمل.
ألزم القانون الجديد بأن يكون قرار الفصل بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه.
الزم القانون، بأن يكون إيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعين الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها.
منح القانون الجديد حق للمرأة العاملة في إجازة الوضع وحصولها على ترقيتها بعد عودتها للعمل.
كما حدد مشروع القانون، ساعات العمل بالمادتين 90 و92، فالأولى خاصة بعدد ساعات العمل الأساسية 8 ساعات والثانية 10 ساعات معنية العمل الإضافية بأجر إضافي على أن لا تزيد مجموع ساعات العمل الإضافي عن 10 ساعات.
كما الزم القانون بتوفير علاوة سنوية للعامل، لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة، كما أن هذه العلاوة تكون دورية، وينظم المجلس الأعلى للأجور قواعد الحصول على هذه العلاوة الدورية الثانوية المقدرة بـ3%.
حظر القانون تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة، وأجاز تدريب الأطفال عند سن 13 و14 سنة.
نص القانون علي أن يكون توقيع جزاء الفصل بيد المحكمة فقط، وذلك كضمانة وحماية للعامل.
وجاء نص المادة 121، المتعلقة بالجزاءات كالتالي:
المادة (121)
يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة.
ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك.
ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
6- إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.
8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.
وفي حالة فصل صاحب العمل للعامل بقرار إداري، فيعتبر قراره كأن لم يكن وتقضي المحكمة بعودة العامل لعمله.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.