تعرف على ضوابط الاستثمار في المناطق التكنولوجية بالقانون الجديد
حددت المادة ٣٢ من قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب الاستثمار في المناطق التكنولوجية ولرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبطلب من الوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجي وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها أو المكملة لها وذلك كله وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تكنولوجيا المعلومات في الاستثمار
وتجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.ولا تخضع جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق التكنولوجية بجميع أنواعها للضرائب والرسوم الجمركية، وفقا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
نصت المادة "31" من قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة، فضلا عما هو منوط به، بالترخيص للمشروعات داخل حدود المنطقة الاستثمارية بمزاولة نشاطها.
ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بالأغراض التى منح من أجلها ومدة سريانه ولا يجوز النزول عن الترخيص كليا أو جزئيا إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب،ولصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة "83" من هذا القانون.
ويكتفى بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات للمشروع دون حاجة للقيد بالسجل الصناعى،ما لم يطلب المستثمر غير ذلك، مع إخطار الجهة المختصة بصورة من الترخيص لأغراض الحصر،ولا يجوز لأى جهة إدارية أخرى اتخاذ أى إجراءات داخل المناطق الاستثمارية أو المشروعات العاملة داخلها إلا بعد موافقة الهيئة، ولا يتمتع المرخص له بالضمانات والحوافز والمزايا المنصوص عليها فى هذا القانون الا فى حدود الأغراض المبينة فى الترخيص.
التزامات المستثمر تجاه القانون
ويؤدي المستثمر للهيئة مقابلا عن كل خدمة فعلية يقدمها المكتب التنفيذى بما لا يجاوز واحدا فى الألف من التكاليف الاستثمارية عن جميع الخدمات المقدمة،وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت المادة "28" من قانون الاستثمار على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وعرض الوزير المختص والوزير المعني إنشاء مناطق استثمارية متخصصة فى مختلف مجالات الاستثمار بما فيها المناطق اللوجيستية والزراعية والصناعية على أن يتضمن قرار إنشاء المنطقة موقعها وإحداثياتها وطبيعة الأنشطة التي تزاول فيها، والمدة التي يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة خلالها،بالإضافة الى أى شروط عامة ترتبط بمزاولة تلك الأنشطة.
وعلى المطور الذى تولى أمر المنطقة الاستثمارية اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو انشائها وفقا للبرنامج الزمنى للتنفيذ المحدد بالترخيص والا اعتبر الترخيص كأن لم يكن.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح المرخص له مهلة إضافية فى ضوء المبررات المقدمة منه بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
وتسرى على المشروعات العاملة داخل المناطق الاستثمارية،أحكام البابين الأول والثانى من هذا القانون، وذلك فيما لا يتعرض مع طبيعة العمل بأحكام هذا النظام.