رئيس التحرير
عصام كامل

حبس سنة وغرامة 50 ألفا.. عقوبة عدم الاشتراك للعاملين بقانون التأمين الصحى

التأمين الصحى الشامل
التأمين الصحى الشامل

نصت المادة 67 من قانون التأمين الصحى الشامل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بأحدي هاتين العقوبتين، الموظف المختص في الجهات العامة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو صاحب العمل من القطاع الخاص أو المسئول لديه الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من العاملين التابعين لجهته الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك بأجورهم الحقيقية.

 
الضبطية القضائية بقانون التأمين الصحي

 
ونصت المادة 55 من القانون على أنه تثبت صفة الضبطية القضائية بالهيئات الثلاث المنشأة كل في اختصاصه، للعاملين الذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون.

فحص معدات التأمين الصحى
ولهم في سبيل ذلك دخول أماكن تقديم الخدمة المتعاقد معها وتفتيشها وفحص ما بها من معدات او أجهزة أو أدوية أو غيرها من المستلزمات الطبية أو العلاجية، وكذلك الاضطلاع علي السجلات والدفاتر والمستندات وسائر الأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وعلى المسئولين في هذه الاماكن ان يقدموا البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض وذلك كله علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

سداد مستحقات التأمين الصحي


وحددت المادة 41 من قانون التأمين الصحي الشامل الموافق عليه من مجلس النواب على أن تلتزم الجهات التالية بسداد مستحقات الهيئة في المواعيد المحددة.

أولًا: بالنسبة للمؤمَّن عليهم الخاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية وأصحاب المعاشات:

اشتراكات المعاشات
1- يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهريًّا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باستقطاعها من أجر المؤمن عليه لسداد الاشتراكات المستحقة عليه هو ومن يعولهم، على أن يتم توريدها في ذات مواعيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي.

التأمين الصحي الشامل 
2- تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باستقطاع قيمة اشتراك التأمين الصحي الاجتماعي الشامل من صاحب المعاش والمستحقين عند استحقاق المعاش الشهري وتوريدها شهريا للهيئة.

الجريدة الرسمية