رئيس التحرير
عصام كامل

احذر.. تقييد حرية المريض النفسي أثناء علاجه يعرضك للحبس والغرامة

مجلس النواب
مجلس النواب

 حدّد قانون رعاية المريض النفسى  إجراءات وضمانات لحماية المريض ورعايته واختصاصات لجنة رعاية المريض النفسي التي يتم تشكيلها في كل منشأة من منشآت الصحة النفسية بالإضافة إلى مجموعة عقوبات ضد المعالج النفسى حال قيامه بتشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أى علاج عضوى، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، أو قيامه بالكشف على جسم المريض أو كتابة أية وصفات طبية أو دوائية له.

 حقوق المريض النفسى 

نص قانون رعاية المريض النفسى على أن يتمتع المريض النفسي بالحقوق الآتية: تلقى العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة  وحظر تقييد حريته على خلاف أحكام هذا القانون والإحاطة علمًا باسم ووظيفة كل أفراد الفريق العلاجي الذي يرعاه بالمنشأة  بالاضافة لرفض مناظرته أو علاجه بمعرفة أي من أفراد الفريق العلاجي على أن يستجاب لهذا الحق فى حدود الإمكانات المتاحة وتلقى المعلومات الكاملة عن التشخيص الذي أعطي لحالته وعن الخطة العلاجية المقترحة وعن احتمال تطورات حالته  وأن يكون العلاج المقدم له طبقًا للمعايير الطبية المرعية والمعترف بها في الأوساط العلمية الى جانب  ضرورة أخذ موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمى قبل تعرضه لأى بحث إكلينيكى وحماية سرية المعلومات التي تتعلق به وبملفه الطبي وعدم إفشاء تلك المعلومات لغير الأغراض العلاجية و الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي ومن الإيذاء الجسدي والنفسي والمعاملة المهينة.

لجنة رعاية المريض النفسى 

 ونصت المادة 38 من قانون رعاية المريض النفسى على أن تشكل بكل منشأة من منشآت الصحة النفسية لجنة لرعاية حقوق المرضى بقرار من مدير المنشأة، على النحو التالي:

 - أحد الأطباء النفسيين المسئولين بالمنشأة (رئيسًا).

 - أحد أهالي المرضى أو أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق المرضى.

- أحد الأخصائيين الاجتماعيين بالمنشأة إن وجد.

 - ممثل عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية.

 - ممثل عن هيئة التمريض.

وتختص هذه اللجنة بالآتي:

- رعاية الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون والقيام بحملات توعية بهذه الحقوق بين المرضى والعاملين.

 - تلقي الشكاوى المقدمة من المرضى أو ذويهم والتوجيه بما يلزم.

 - يحق لهذه اللجنة تلقى التظلم من قرارات الدخول والعلاج الإلزامي والأوامر العلاجية ورفعها إلى مجالس الصحة النفسية، ويجب على اللجنة تقديم تقرير دوري للمجلس المختص، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

عقوبات 

تضمن قانون رعاية المريض النفسى فى ضوء تعديلاته التى أقرها مجلس النواب، ضد المعالج النفسى حال قيامه بتشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أى علاج عضوى، مما لا يجوز لغير الأطباء مزاولته، أو قيامه بالكشف على جسم المريض أو كتابة أية وصفات طبية أو دوائية له، واستحداث التعديلات مادة عقابية برقم (47 مكررًا 1) نصها الآتى: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (35 مكررًا 6)، فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت المريض".

الجريدة الرسمية