اعترافات مثيرة لعاطل انتحل صفة ضابط في الزيتون
أدلي عاطل متهم بانتحال صفة ضابط شرطة للنصب علي المواطنين باعترافات تفصيلية أمام نيابة الزيتون حيث أكد أنه يمارس نشاطه الإجرامي منذ عام، وتمكن من النصب علي العشرات من المواطنين الذين كانوا يخضعون لكلامه دون أن يطالبوا بهويته أو يشكوا فيه.
وأضاف إنه استعان بطبنجة لكي يتمكن من إتقان دور الضابط وإيهام ضحاياه بأنه فرد شرطة، وكان يأخذ اموال المواطنين بدعوي ارتكابهم مخالفات.
وأمرت النيابة بحبس عاطل لاتهامه بانتحال صفة رجل شرطة للنصب على المواطنين، ٤ أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
البداية عندما نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط عاطل مقيم بالزيتون، لاتهامه بانتحال صفة رجل شرطة واستيقاف أحد الأشخاص وبصحبته فتاة أثناء سيرهما بدائرة القسم ومطالبتهما ببطاقة تحقيق الشخصية، وضبط بحوزته سلاح نارى "طبنجة صوت معدلة"- خزنة بها عدد من الطلقات لذات العيار – جهاز لاسلكى.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المجنى عليهما، اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال صفة ضابط شرطة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة انتحال الصفة
حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".