التحقيق في اعتداء 3 أشقاء على سيدة بسلاح أبيض في بولاق الدكرور
طلبت نيابة الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة اعتداء 3 أشقاء على سيدة بالأسلحة البيضاء في الشارع وسط المارة ببولاق الدكرور مما أحدثوا بها إصابات بالغة وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 35571 جنح بولاق الدكرور، واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للسيدة المصابة لاستكمال التحقيقات.
الإستماع لأقوال الشهود
وتستمع النيابة لأقوال الشهود والجيران في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
التقرير الطبي بحالة السيدة
وبتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها لبيان ما تعرضت له من اعتداء تبين بأنها تعانى من جروح قطعية بالكتف الأيمن طوله حوالى ٢٠ سم، وجرح قطعى بالظهر طوله حوالى ٣٠ سم، وجرح قطعى بالفخذ الأيمن من الجهة الأمامية طولة حوالى ١٥ سم، كما تبين إصابتها بجرح قطعى بالفخذ الايمن من الخلف طوله حوالى ١٥ سم.
بلاغ باصابة سيدة
تلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفي تفيد باستقبال ربة منزل تدعى" نسمة ع" مصابة بجروح قطعية وكدمات متفرقة وادعاء تعدي آخرين ومقيمه بمدينة عامر بدائرة القسم.
بالانتقال والفحص وسؤال المصابة أفادت بتعدي 3 أشقاء "سيدتين" وفاء م. ع.، سعادة م. ع.، و"شقيقهن" حسين م. ع، معلومين لديها، عليها بالضرب بسبب خلافات الجيرة.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.