اعترافات مثيرة لعصابة الاتجار بالمخدرات في السلام
أدلى تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة السلام باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة مؤكدين أنهم يمارسون نشاطهم الإجرامي منذ أكثر من عامين ويقومون بجلب المواد المخدرة عن طريق ديلر ذو نشاط أوسع مشيرين إلى أنهم حققوا ثروة تجاوزت ١٠٠ ألف جنيه.
وأمرت النيابة بحبس ٣ عاطلين لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار ٤ أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.
البداية عندما تمكنت مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 عاطلين - مقيمين بدائرة القسم) حال استقلالهم سيارة ملاكى قيادة أحدهم "ملك شقيقته"، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 750 جراما - سلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالى - 5 هواتف محمولة).
بمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تنقلاتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطى الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.