رئيس التحرير
عصام كامل

مصرع عنصر إجرامي.. وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى سوهاج

المضبوطات
المضبوطات

لقى عنصر إجرامى مصرعه عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية  بحوزته أسلحة نارية وذخائر ومواد مخدرة.

كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية خلال حملة أمنية مكبرة بسوهاج.
 


وجه قطاع الأمن العام عقب تقنين الإجراءات  حملة مكبرة بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت العناصر الإجرامية الخطرة وحائزى الأسلحة النارية ومتجرى المواد المخدرة بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج.

 

ولدى وصول القوات واستشعاره بها قام بإطلاق الأعيرة النارية عليها بكثافة فبادلته بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران والسيطرة على الموقف، مما أسفر عن مصرعه وعُثر بجوار جثته على (بندقية آلية - بندقية خرطوش - 16 خزينة متنوعة- كمية من الطلقات النارية– تليسكوب – كمية من مخدر الحشيش وزنت 3.150 كيلو جرام - مبلغ مالى).


كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط عاملان لقيامهما بإدارة ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وعُثر بداخلهما على (3 فرد محلى، أجزاء من أسلحة نارية وأدوات التصنيع)، وكذا عدد (4 أشخاص) وبحوزتهم (2 بندقية آلية - طبنجة – كمية من مخدر الحشيش) بالإضافة إلى 11 دراجة نارية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة حيازة سلاح

ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.


ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.


وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.


ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

الجريدة الرسمية