شكت في زواجه عليها.. قرار جديد ضد سيدة سرقت أموال زوجها
أمرت جهات التحقيق بتجديد حبس ربة منزل وآخر "على صلة قرابة بها"، وذلك لاتهامها بسرقة مبالغ مالية ومصوغات من داخل إحدى الشقق السكنية وهى مسكن زوجها لعلمها بأنه ينوى أن يتزوج عليها بفتاة صغيرة، وذلك 15 يوما على ذمة اكتمال التحقيقات بالواقعة.
تلقى قسم شرطة المنزلة بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من مالك مصنع ملابس - مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - كمية من المشغولات الذهبية) من داخل الشقة سكنه.
وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (زوجة المُبلغ وآخر على صلة قرابة بها).
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.
وأضافت زوجة المُبلغ أنها اعتقدت أن زوجها فـى طريقه للزواج من أخرى فقامت بتسليم المسروقات لقريبها لإخفائها، الذي أضاف أنه قام بإيداع جزء من المبلغ المالى المستولى عليه بحسابه الشخصى بأحد البنوك، وأرشد عن (جزء من المبلغ المستولى عليه وباقى المسروقات) وأقر بإنفاقه باقى المبلغ على سداد ديونه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.