مجلس النواب يناقش قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد
استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
وقال أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: نظرًا لما تمر به البلاد في هذه الفترة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أثرت سلبًا على عدد من القطاعات في الدولة، مما يستدعي تكاتف كل مؤسسات الدولة للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر.
وأشار إلى أنه في إطار سعي الدولة الدائم إلى استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.
وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:
(المادة الأولى)
تضاف مادة جديدة برقم (50 مكررًا) لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 نصها الآتي:
"تزاد ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، (2)، (3) من المادة (50) من هذا القانون."
وتنص المادة ٥٠ على:
تستحق ضريبة دمغة على أقساط ومقابل التأمين، بالفئات الآتية:
١- واحد في المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة أو التأمين من الأمراض أو الإصابات الجسدية، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها، وعلى أقساط التأمين الإجباري أيا كان نوعه.
٢- عشرة في المائة على مقابل التأمين على النقل البري والنهري والبحري والجوي، بحد أدنى جنيه واحد.
٣- عشرة في المائة على كل قسط من أقساط التأمينات الأخرى، وعلى مقابل هذه التأمينات، بما في ذلك التأمين ضد أخطار الحرب، وبحد أدنى جنيه واحد.
٤- ثمانية في الألف سنويًا على إجمالي أقساط ومقابل التأمين التي تحصلها شركات التأمين.
(المادة الثانية)
يستبدل بنصي البندين (5)، (12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 174 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الآتيان:
البند (5):
(5) عند مغادرة أراضي الجمهورية:
"100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها. ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية".
البند (12):
(12) الشراء من الأسواق الحرة:
"3% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية. ويتم تحصيل 10% من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدنى 12 دولارًا، ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية".
(المادة الثالثة)
تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ثلاثة بنود جديدة بأرقام (29)، و(30)، و(31) نصها الآتي:
بند (29) – السلع المعمرة:
"2% من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر بيان هذه السلع قرار من وزير المالية."
بند (30) المشروبات الغازية:
"5% من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليًا أو مستوردة، بحد أدنى 25 قرشًا، ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.
ويحصل الرسم على النحو الآتي:
- بالنسبة للمشروبات الغازية المنتجة محليًا، تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتحصيل الرسم من المنتج وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.
- وبالنسبة للمشروبات الغازية المستوردة من الخارج تقوم مصلحة الجمارك بتحصيل الرسم من المستورد في منافذها الجمركية وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة."
بند (31):
" 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا إليها الضريبة الجمركية، وذلك على الأصناف الآتية:
- أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون طازجة
أو مبردة أو مجمدة من بنود التعريفة الجمركية
(03.05 – 03.04 – 03.03 – 03.02).
- الأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية (0303.60) وتفريعاته.
- الروبيان (جمبري) واستاكوزا مما ورد ببنود التعريفة الجمركية (03.06).
- أجبان ذات عروق زرقاء الواردة ببند التعريفة الجمركية (0406.40).
- أسماك الأنشوجة والكافيار مما ورد ببنود التعريفة الجمركية (16.04).
- قشريات، ورخويات، ولافقاريات مائية محضرة أو محفوظة الواردة ببند التعريفة الجمركية (16.05).
- الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة الواردة ببنود التعريفة الجمركية
(0813.20 – 08.10 – 0809.40 – 0809.30 – 0809.20 – 08.08 - 08.04 – 08.03 – 08.02 – 08.01)
- البن المحمص والشيكولاتة الواردة ببنود التعريفة الجمركية
(1806.90 – 1806.32 – 1806.31 – 0901.22 – 0901.21).
- العطور ومستحضرات التجميل الواردة ببنود التعريفة الجمركية (33.03 – 33.04).
- طواحين وخلاطات للمأكولات وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدي وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي ومحمصات خبز للاستعمال المنزلي وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت الواردة ببنود التعريفة الجمركية
(8518.30 – 8516.79 – 8516.72 – 8516.71 – 8516.33 – 8516.32 – 8516.31 – 8510.10 – 8509.40)
- ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة الواردة ببنود التعريفة (91.02 – 91.01) وتفريعاتها.
- ترسكلات واسكوترات وعربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمى ولعب أطفال أخرى الواردة ببند التعريفة الجمركية (9503.00).
- قداحات للسجائر وغيرها من القداحات قابلة أو
غـير قابلة لإعادة التعبئة الواردة ببنود التعريفة
(9613.20 – 9613.10).