قرار حكومى بخصم 5% من أجور الفنانين بالحفلات
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 279 تابع (ب)، الصادر في 12 ديسمبر 2021، قرار وزير المالية رقم 625 لسنة 2021، بشأن خصم نسبة 5% تحت حساب الضريبة من قيمة ما يتم دفعه للفنان، الذين يحيون الحفلات في الفنادق والأندية ودور وقاعات الأفراح والحفلات، وغيرها من الجهات والمنشآت المخاطبة بالمادة (59) من قانون الضريبة.
وجاء نص القرار في مادته الأولى "على الفنادق والأندية ودور وقاعات الأفراح والحفلات، وغيرها من الجهات والمنشآت المخاطبة بالمادة (59) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، التي يقام فيها أي احتفال، أيًا كان مسماه، يحييه فنان أو أكثر، سواء كان متعاقدًا مع أي من هذه الجهات أو المنشآت أو وكيل فنانيين أو بشخصه، أن تخصم نسبة 5% تحت حساب الضريبة من قيمة ما يتم دفعه للفنان، وذلك فيما لا يزيد على مائة جنيه".
ونصت المادة الثانية على أن "تلتزم الجهات والمنشآت المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بإمساك سجلات تقيد فيها أسماء الفنانين ووكلاتهم، ورقم التسجيل الضريبي لكل منهم، ونوعية الأعمال التي يقوم بأدائها، وتاريخ ذلك، والمبلغ الذي تقاضاه الفنان نظير ذلك، وقيمة المبلغ الذي تم خصمه عن كل عمل".