حبس المتهمين بقتل شاب بسبب معاكسته لفتاة بالجيزة
أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهمين بقتل شاب لاكتشاف أحدهما علاقته بشقيقته حيث استدرجه إلى جراج وسدد له عدة طعنات وفر هاربا إلا أن الأهالي أنقذوا الشاب المصاب قبل وفاته.
أصيب بتهتك في الطحال
وأشارت التحريات إلى أن الشاب أصيب بتهتك في الطحال بسبب علاقة عاطفية بإحدى الفتيات، حيث قرر شقيق الفتاة الاستعانة بشخصين من عائلته للانتقام منه، وقاموا باستدراج الشاب إلى جراج سيارات، وقاموا بتقييده، طعنه شقيق الفتاة بسلاح أبيض طعنات نافذة في أماكن متفرقة من جسده ولاذوا بالفرار.
واكتشف في أحد الأهالي الواقعة وأسرع لإنقاذ المجني عليه ونقله للمستشفى لتلقي العلاج قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.
بلاغ بإصابة شاب بطعنات
البداية كانت عندما ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة من مستشفى قصر العيني بوصول شاب مصاب ب4 طعنات نافذة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص والتحريات وتفريغ كاميرات المراقبة بمكان الحادث تبين قيام 3 أشخاص باستدراج المجني عليه داخل جراج سيارات ونفذوا جريمتهم وتركوه غارقا في دمائه ولاذوا بالفرار، تمكن أحد الأهالي من اكتشاف الواقعة وتمكن من نقل المجني عليه للمستشفى لتلقي العلاج وأنقذه من الموت المحقق.
تحديد هوية المتهمين
وتمكنت القوات من تحديد هوية المتهمين، وبإعداد الأكمنة لهم، نجحت في القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.
وأضاف المتهمون عن سبب الجريمة بأنهم فعلوا ذلك بعد علم أحدهم بأن المجني عليه على علاقة عاطفية بشقيقة أحد المتهمين على رغم من كونه متزوجا، وعندما علم بتلك العلاقة استعان بباقي المتهمين لتنفيذ جريمته والانتقام لشرفه.
وأكد المتهمون في اعترافاتهم أمام النيابة أنهم غير نادمين على جريمتهم وأن المجني عليه كان يستحق ذلك، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار اللواء رجب عبدالعال بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: مَن قَتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيًّا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: مَن قَتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، أما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.