سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية فى الدقهلية
قبض قطاع الأمن العام، على عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بالمنوفية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية على قيام 3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركزى شرطة "بركة السبع - منوف" بالمنوفية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بالإكراه.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إثنين من المتهمين حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة مركز شرطة بركة السبع، وبحوزة أحدهما سلاح نارى (فرد محلى - طلقة لذات العيار)، وبالكشف عن الدراجة النارية تبين أنها مُبلغ بسرقتها بدائرة قسم شبين الكوم وبمواجهتهما اعترفا بسرقة الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما وأضافوا بارتكاب 4 وقائع سرقة (بدائرة مركز شرطة بركة السبع وبدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية) باستخدام السلاح المضبوط.
كما أرشدا عن المسروقات داخل مخزن خاص بالمتهم الثالث بالقرية محل سكنه وباستهداف المخزن أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - 150 جراما لمخدر الهيروين – مبلغ مالى – 4 دراجات نارية مستولى عليها).
وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمان وأضاف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.