بعد إحالته للجنة مشتركة.. تفاصيل قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، مشروع قـانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي يهدف لتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية.
وقال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن مشروع القانون يحقق معالجة رادعة، وتأمين وحماية للعاملين بالمنشآت الطبية، حيث يهدف لمواجهة ظاهرة الاعتداء على الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية، لافتا إلى أن الاعتداءات المتكررة تتسبب أحيانا في توقف المنشآت الطبية عن القيام بمهامها وربما يصل الأمر إلى امتناع الفريق الطبي عن أداء مهامه وهو ما يؤثر سلبيا على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأوضح، أن مشروع القانون يستهدف الردع العام، وإنذار الكافة بسوء العاقبة حال ارتكاب هذه الجريمة، حيث لا يمكن أن تقف الدولة مكتوفة الأيدي، وخاصة في ظل المشاهد المؤسفة لهذه الظاهرة، والتي يجرى تداولها من وقت لآخر على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنة اعتداءات جسدية ولفظية.
وأضاف النائب أيمن أبو العلا، إن مشروع القانون، يتضمن بأن تضاف مواد 242 مكرر (ب) و242 مكرر(ج) و242 مكرر(د) بقانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، وتنص المادة 242 مكرر (ب) على «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من يعتدى على أيا من المنشآت الطبية أو أيا من العاملين فيها».
وتابع النائب أن: مادة 242 مكرر (ج) وتنص على «تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن 5 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أيا من أعضاء الفريق الطبي المعاون له إذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم».
وأوضح النائب أن مشروع القانون يتضمن أيضا المادة 242 مكرر(د) وتنص على «تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيها ولا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أيا من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجنى عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد».