رئيس التحرير
عصام كامل

حبس تاجر مخدرات بحوزته كمية من الهيروين بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس تاجر مواد مخدرة،ضبط بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الهيروين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها للمعمل الكيميائى لفحصها. 


القبض على تاجر مخدرات 

 

 تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط تاجر مخدر الهيروين، وبحوزته كمية من المضبوطات كان يستعد لترويجها بين عملائه من المتعاطين.


لتحقيق أرباح من المخدر 

 

واعترف المتهم أنه لجأ لـتجارة المخدرات، لتكوين ثروة كبيرة، ويروج لتجارة المخدرات في منطقته، ويقوم بتخزين المخدرات بمنزله، استعدادا لتوزيعها على زبائنه في المنطقة وخارجها 

 

وأضاف المتهم أنه تحصل على المخدر من عاطل كشف عن هويته لرجال المباحث، وذكر أنه لجأ إلى تجارة المواد المخدرة، خاصة مخدر الهيروين، لارتفاع أرباح بيعه، وسعيه لتحقيق مكاسب مادية كبيرة من وراء ترويجه.

 

كمين للقبض على المتهم 

 

وردت معلومات تفيد تورطه في الاتجار بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وميزان حساس، وهاتف محمول، ومطواة، تحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.


 

عقوبة المخدرات

 

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

 

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

 

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطى الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

 

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردةبالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

 

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

 

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

 

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص. 

الجريدة الرسمية