بعد اعتذار وزير التعليم عن عدم الحضور للبرلمان.. تأجيل مناقشة طلبات الإحاطة الموجهة اليه
قرر مجلس النواب، تأجيل مناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بالتعليم والتي كان من المقرر مناقشتها في الجلسة العامة يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد اعتذار وزير التربية والتعليم طارق شوقى، عن عدم حضوره نظرا لسفره حارج البلاد.
ومن المقرر أن يحدد المجلس مناقشة تلك الطلبات في جلسة قادمة.
وتشهد الجلسة، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير أداء منظومة التعليم في مصر والنهوض بمستوى التعليم على كافة مستوياته، وتحديد الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سبيل إتمام الزيارات للمؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، بما يكافئ الأعباء المالية والخدمات التي توفرها الهيئة لفرق المراجعين المختلفة لدى قيامهم بمهام زيارة المؤسسات التعليمية باختلاف أنواعها، ووضع حدود قصوى لهذه الرسوم، كما حدد مشروع القانون الآلية التي يتم بها عمل مجلس إدارة الهيئة لتحقيق الأهداف المتطلبة منه.
كما يناقش المجلس في جلسته العامة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة المكافأة التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذًا متفرغًا، بحيث يكون له جميع الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس وعليهم واجباتهم فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتشهد الجلسة العامة، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويهدف مشروع القانون إلى ضم مدة إجازة رعاية الطفل، والإجازة المرضية إلى المدة البينية لسنوات الترقي، وذلك بالنسبة للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر والهيئات التي يشملها.
كما يشهد مجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، مناقشة قرارات مجلس الوزراء بشأن اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
ويأتي ذلك في أول تفعيل لقانون الجوائح الصحية الذي صدر عن المجلس، والذي يلزم بضرورة عرض أية إجراءات استثنائية في مواجهة فيروس كورونا على المجلس خلال مدة 7 أيام من إعلانها، لاسيما بعد إلغاء حالة الطوارئ.
وجاء قانون الجوائح الصحية، ليسد الفراغ الذي أوجدته إلغاء حالة الطوارئ في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة أي وباء.
ومنحت المادة الأولى من القانون، لرئيس مجلس الوزراء في حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية أن يصدر قرارًا باتخاذ أيًا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.