رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط تشكيل عصابي بسوهاج لترويج مخدري الآيس والحشيش بـ 6 ملايين  

مخدر الآيس
مخدر الآيس

سقط في قبضة أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عناصر تشكيل عصابي بسوهاج تخصص نشاطه الإجرامي في ترويج المواد المخدرة بقيمة 6 ملايين جنيه. 

عصابة مخدر الآيس 

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني – الأمن العام - الأمن المركزي) وبالاشتراك مع مديرية أمن سوهاج نشاط تشكيل عصابي ضم (3 عناصر إجرامية، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج) تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدر الآيس "الشابو" وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
 

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم بمسكنهم، وبحوزتهم (كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش – فرد روسي – عدد من الطلقات من ذات العيار – سيارة – 2 دراجة نارية بدون لوحات – مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة – ميزان حساس – سلاح أبيض"مطواة").


وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار وأيدوا ما جاء بالتحريات.


وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (6٫000٫000 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات تجارة المخدرات 
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية