رئيس التحرير
عصام كامل

5 شروط لإنشاء المناطق الاستثمارية في القانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد  قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب، ٥ شروط لإنشاء المناطق الاستثمارية.

 

ونصت المادة "28" من قانون الاستثمار على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وعرض الوزير المختص والوزير المعني إنشاء مناطق استثمارية متخصصة فى مختلف مجالات الاستثمار بما فيها المناطق اللوجيستية والزراعية والصناعية على أن يتضمن قرار إنشاء المنطقة موقعها وإحداثياتها وطبيعة الأنشطة التي تزاول فيها، والمدة التي يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة خلالها،بالإضافة الى أى شروط عامة ترتبط بمزاولة تلك الانشطة.

 

وعلى المطور الذى تولى أمر المنطقة الاستثمارية اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو انشائها وفقا للبرنامج الزمنى للتنفيذ المحدد بالترخيص والا اعتبر الترخيص كأن لم يكن. 

 

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح المرخص له مهلة إضافية فى ضوء المبررات المقدمة منه بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

 

وتسرى على المشروعات العاملة داخل المناطق الاستثمارية،أحكام البابين الأول والثانى من هذا القانون، وذلك فيما لا يتعرض مع طبيعة العمل بأحكام هذا النظام.

 

كما تسري عليها القواعد الخاصة بالسماح الجمركى المؤقت والدورباك الواردة بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. 

 

وتجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

 

وحددت المادة ٢١ من قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب مهام مركز خدمات المستثمرين، وتنشأ بالهيئة وفروعها لتبسيط إجراءات الاستثمار وتيسيرها، وحدة إدارية تسمى (مركز خدمات المستثمرين).

 

تأسيس الشركات الاستثمارية

ويتولى المركز تقديم خدمات تأسيس الشركات وإنشاء فروعها واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة وزيادة رأس المال وتغيير النشاط وأعمال التصفية وغيرها من المسائل المتصلة بالشركات.

 

كما يتولى المركز تلقى طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات والتراخيص اللازمة بأنواعها لإنشاء المشروعات الاستثمارية أو إدارتها، والبت فيها طبقًا للقوانين واللوائح خلال المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون.


وتقدم تدريجيًّا وفي أسرع وقت ممكن خدمات المركز بطريقة مميكنة وآلية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية من خلال شبكات الربط الإلكتروني وغيرها من الوسائل الفنية اللازمة، ويضم المركز ممثلين عن الجهات المختصة بحسب القوانين المنظمة، ويخضع ممثلي تلك الجهات لإشراف الهيئة من خلال فترة وجودهم بمركز خدمات المستثمرين، ويلتزمون بالقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة لتنظيم عمل المركز.

الجريدة الرسمية