رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة ابتزاز شابين في 90 ألف جنيه بمطروح

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية الدائرة الأولى، بالسجن المشدد 3 سنوات على عاطل لابتزازه شخصين من محافظة مطروح بطلب أموال مقابل عدم نشر صور فاضحة - على حد قوله-.

وبدأت الواقعة بقيام عاطل يدعى "ه ع" بتهديد شابين بمحافظة مطروح عن طريق رسائل وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بنشر صور وفيديوهات فاضحة لهم، ما أضطرهما إلى دفع مبلغ مالي له 90 ألف جنيه.

 

واعقبها مطالبة المتهم لهم بمزيد من المبالغ المالية، ما دفع المجني عليهما بتحرير محضر بشرطة الاتصالات ابتزاز من المتهم لهما، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة ألقت مباحث الإسماعيلية القبض على الشخص وبحوزته مبلغ مالي 100 ألف جنيه.

 

وقال إبراهيم عرفة محامي المجني عليهم، أنه عقب توالى التحقيقات مع المتهم، قضت محكمة جنايات الإسماعيلية بالسجن المشدد 3 سنوات على المتهم في قضية ابتزاز موكليه.

 

وأضاف عرفه، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه تفاجأ موكليه برسائل من شخص غريب عبر مواقع التواصل الاجتماعي يبتزهم بصور فاضحة لهم تحصل عليها عن طريق حساب وهمي باسم فتاة، خادعت المجني عليهما.

 

"فيتو" يوضح عقوبة الابتزاز والإجراءات التي يجب ان يتبعها الشخص عن التعرض للابتزاز أو التهديد، حيث يتعرض البعض من المواطنين لجرائم الابتزاز والتهديد الإلكتروني، ويبحث المجنى عليهم عن الإجراءات التي يجب اتباعها عند التعرض للابتزاز الإلكتروني وهي كالاتي:

 

1- تقديم بلاغ على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

2 - استخدام الخط الساخن (108) وهو خط مخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وجرائم الإنترنت، ويعمل على مدار 24 ساعة.

 

3 - إخطار إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بمقر وزارة الداخلية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، بالحضور الشخصي أو الاتصال بأرقام تليفونات: 27928484/ 27926071 / 27921490 / 27921491

 

بينما العقوبة المنصوص عليها في جرائم الابتزاز والتهديد الإلكتروني ووفقًا للمادة 327، والتي تنص: "أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى". كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال.

الجريدة الرسمية