القبض على عصابة الإتجار في الهيروين بباب الشعرية
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على شخصين تخصصوا في ترويج مادة الهيروين على عملائهم مما أسفر عن وفاة شاب إثر تناوله جرعة زائدة من المخدر في منطقة باب الشعرية.
وفاة شاب بباب الشعرية
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها شاب، توفى إثر إصابته بحالـة تـسـمم نتيجة تعاطيه جرعـة زائـدة من مخدر الهيروين ولا توجد به إصابات ظاهرية.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى مصدر تحصل المتوفى على المواد المخدرة من شخصين، مقيمان بدائرة القسم.
عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال تواجدهما بمنطقة سكنهما بدائرة القسم وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.
بمواجهتهما بالتحريات اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما وأقـرا بـسـابقة شـراء المتوفي كميـة مـن مخدر الهيـروين منهما بقصد التعاطي.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.