تجديد حبس تاجر مخدرات في 15 مايو
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس تاجر مخدرات، ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات، لحيازته كمية من مسحوق الهيروينالقاتل، لتوزيعها على المتعاطين بدائرة قسم شرطة 15 مايو.
البداية عندما خرج النقيب محمود عز، بحملة ليلية لضبط الخارجين عن القانون، وتنفيذا لتعليمات العميد احمد عبد العزيز، مفتش المباحث بتكثيف الحملات الدورية علي شوارع المدينة، وأثناء السير بإحدى الشوارع بمجاورة 13 دائرة القسم، اشتبه في المدعو محمد محروس، 30 سنة، عاطل ومقيم مجاورة 13.
و بالاقتراب منه لاذ بالفرار، ولكن القوه المرافقه تمكنت من ضبطه وبتفتيشه عثر معه على كمية من الحصاوي لمخدر الهيروين، ومبلغ مالي،وهاتف محمول، فتم اصطحابهم إلى ديوان الشرطة.
وبسؤاله اقر بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي، متحصلات البيع، والهاتف المحمول، للتواصل مع العملاء، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
عقوبة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطى الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردةبالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإنكان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيهإحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.