حملة أمنية تلاحق تجار وحائزي الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالمحافظات
شنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حملة أمنية لاستهداف العناصر الإجرامية متجرى ومحرزى الأسلحة والذخائر غير المرخصة بنطاق محافظات (أسيوط – الدقهلية - الغربية).
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديريات أمن (أسيوط – الدقهلية - الغربية) وقطاع الأمن المركزى.
مديرية أمن أسيوط
ضبط (شخصين - مقيمين بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط) لقيامهما بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية قيادة أحدهما، وبحوزتهما (2 بندقية آلية بالخزينة الخاصة بهما ).
مديرية أمن الدقهلية
ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية) لقيامه بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص حال تواجده بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية، وبحوزته (بندقية خرطوش – 6 فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول).
مديرية أمن الغربية
ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ) لقيامة بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص حال تواجده بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية وبحوزته (طبنجة معدلة بالخزينة الخاصة بها – مبلغ مالى – صاعق كهربائى).
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من متحصلات البيع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة حيازة سلاح
ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.