إحباط ترويج 185 طربة حشيش وكمية من الهيروين بالإسكندرية
أسفرت نتائج حملة أمنية مكبرة بنطاق أمن الإسكندرية، عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة بحوزة عناصر إجرامية بقصد الإتجار.
كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة تابعت نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق محافظة الإسكندرية.
وعقب تقنين الإجراءات ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) حال استقلاله سيارة بالقرب من مسكنه بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزته (40 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالي – هاتف محمول).
وضبط (عاطليّن – لأحدهما معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهما (110 طربة لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام – 70 لفافة من مخدر الهيدرو وزنت 25 كيلو جرام - مبلغ مالي – هاتف محمول).
وتم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته (75 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7.5كيلو جرام - مبلغ مالي – هاتف محمول).
وضبط (عاطل – له معلومات جنائية) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي – هاتف محمول) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (4.000.000) مليون جنيه تقريبًا.
وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات تجارة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.