رئيس التحرير
عصام كامل

حبس فران قتل رضيعته لتبولها اللا إرادي بالحوامدية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس فران 45 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل رضيعته عقب خنقها بسبب تبولها اللاإرادي بمنطقة الحوامدية بالجيزة  .

أقوال والدة الطفلة في التحقيقات 

واستمعت النيابة العامة لأقوال " ل. س"، والدة الطفلة الرضيعة قائلة: "ضربني وطردني ورماني في الشارع من شهرين ومشيت على بيت أهلي بمفردي، وتركت له الأولاد “ع”، 8 سنوات، ”م" 5 سنوات، و"م" سنتين لينفق عليهم ويتحمل مسؤوليتهم، وهو مديون وعليه فلوس للناس وعايشين في شقة إيجار، ومبيصرفش على البيت ويتعاطى المخدرات ودائما كان بيننا خناقات على مصاريفنا واحتياجاتنا في البيت".

وأضافت والدة الضحية في أقوالها أن خبر وفاة طفلتها وقع عليها كالصاعقة ولم تعرف سبب وفاتها حيث ادعى والدها سقوطها من شرفة المنزل.

شبهة جنائية في الحادث 

وبانتقال الأب لمستشفى قصر العيني بالطفلة اكتشف الأطباء وجود شبهة جنائية حول الوفاة فتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود إشارة للرائد أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من المستشفى بوصول طفلة عمرها عامين جثة هامدة ووجود شبهة جنائية حول وفاتها.

فحص مكان البلاغ 

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على والد الطفلة ويدعى "م.ع." فران، أصل إقامته محافظة المنيا، للوقوف على ملابسات الواقعة بعد ادعاءه بوفاة رضيعته إثر سقوطها من الشرفة وتقرير الطب الشرعي المبدئي بيّن وجود آثار تعذيب على جسد الطفلة مما يوضح كذب رواية الأب. 

حبس الأب المتهم بقتل طفلته

وتبين من التحريات الأولية اعتياد الأب التعدي على أطفاله الثلاثة بالضرب، حتى أنهى حياة رضيعته بعد وصلة تعذيب وبجمع المعلومات والتحريات تبين أن والدة الطفلة دائمة الخلاف مع الزوج، وتكرار تركها المنزل آخرها منذ شهرين، أجبرت الأم على ترك أطفالها الثلاثة رفقة الأب.

وبتطوير مناقشة الأب أقر بفعلته، وقرر تخلصه من رضيعته بسبب تبولها اللاإرادي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التسبب في وفاة ابنته الرضيعة، بعد الاعتداء عليها بالضرب بمنطقة الحوامدية.
 


وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من الأمومة والطفولة، لسماع أقوال الأطفال أشقاء المجني عليها، حول الواقعة، وطلبت النيابة سماع أقوال الجيران.
عقوبة القتل 
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 

الجريدة الرسمية