ضبط شخصين وسيدة بحوزتهم مواد مخدرة في مدينة نصر
تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة من ضبط شخصين وسيدة بحوزتهما مواد مخدرة قبل ترويجها على عملائهم بمنطقة مدينة نصر.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية من قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص – سيدة، مقيمان بدائرة القسم) حال تواجدهما بدائرة القسم مستقلين إحدى السيارات "ملك وقيادة الأول "، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين – 16 أمبول من مخدر الكيتامين – ميزان حساس – مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة).
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، وبتطوير مناقشتهما عن مصدر المضبوطات أقرا بتحصلهما عليها من (أحد الأشخاص "محدد"، مقيم بدائرة القسم ).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط الأخير وبحوزته (2390 قرص مخدر لعقاقير مختلفة – 3 علب "دواء" لاصق)، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المتهمان أيدها، وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.