رئيس التحرير
عصام كامل

سقوط تشكيل عصابي للسطو المسلح على قائدي السيارات بأسوان

تشكيل عصابى
تشكيل عصابى

سقط في قبضة قطاع الأمن العام، تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم السطو المسلح على قائدى السيارات بأسوان.

تلقى مركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها سائق، مقيم بدائرة المركز مُصاب بعيار ناري بالجسم.

 وبسؤال "أحد الأشخاص" يعمل مع المجني عليه  قرر أنه أثناء استقلاله سيارة نقل بمقطورة قيادة الـمُصاب مُحملة بخام الفوسفات وحال سيرهما بأحد المدقات الجبلية بدائرة المركز، فوجئا بقيام مجهولين يستقلون دراجة نارية بإستيقافهما والاستيلاء منهما على (مبلغ مالي - 2 هاتف محمول ) ولدى محاولتهما الهرب بالسيارة قام أحد المتهمين بإطلاق أعيرة نارية تجاههما فأحدث إصابة سائق السيارة  ولاذا بالهرب دون الاستيلاء على السيارة. 


وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، أحدهم له معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز.


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، كما أرشدوا عن (الهاتفين المستولى عليهما - "بندقية آلية – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – الدراجة النارية") وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الجريدة الرسمية