حبس عاطلين لاتهامهما بالشروع في قتل سائق بالأميرية
أمرت نيابة الاميرية بحبس عاطلين لاتهامهما بالتعدى بالضرب على سائق مركبة "توك توك" والشروع في قتله باستخدام مفك بسبب أولوية المرور 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من أحد المستشفيات بدائرة القسم باستقبالها (سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة القسم "مصاب بجروح متفرقة بالجسم ").
وبالانتقال والفحص تبين أنه حال استقلال السائق مركبة "التوك توك" الخاصة به حدثت مشادة كلامية بينه وبين آخرين بسبب خلاف حول أولوية المرور حال استقلالهما دراجة نارية قيادة أحدهما، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المجنى عليه بالتعدى على سالفى الذكر باستخدام أداة حادة "مفك" إلا أن أحد أفراد الطرف الثانى تمكن من استخلاصها منه وتعدى عليه محدثًا إصابته المشار إليها.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضافا بتخلصهما من الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بإلقائها بالطريق العام.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.