عاطل يطعن زوجته وينتحر في العياط
أنهي أحد الأشخاص حياته قفزا من الطابق الخامس عقب تعديه علي زوجته طعنًا بسلاح أبيض بسبب خلافات أسرية بقرية البليدة التابعة لمركز العياط جنوب محافظة الجيزة، وتم نقل الزوجة إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.
البداية كانت بتلقي ضباط مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغًا من الأهالي بسقوط أحد الأشخاص من علو بقرية البليدة بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة عاطل وبعمل التحريات تبين أن المتوفي أقدم على الانتحار قفزا من الطابق الخامس عقب تعديه علي زوجته طعنا بسلاح أبيض بسبب خلافات أسرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، فيما تم نقل الزوجة المصابة إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.
الجدير بالذكر أن محافظة الجيزة قد شهدت واقعة مماثلة مطلع الأسبوع الماضي عندما أقدم موظف باحدث الشركات علي إنهاء حياته منتحرا عقب تعديه علي زوجته طعنا وأبنائه الاثنين ضربا بمنطقة الوراق شمال المحافظة.
عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».