رئيس التحرير
عصام كامل

إبادة حدائق الشيطان.. حبس 9 عناصر إجرامية بأسيوط |صور

حدائق الشيطان
حدائق الشيطان

أمرت النيابة العامة، بحبس 9 عناصر إجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بحيازة وإحراز أسلحة نارية وزراعة مواد مخدرة تمهيدا لترويجها فى المحافظات.

كان   قطاع الأمن العام  مدعوم بمجموعات قتالية شن حملة مكبرة  لإستهداف الظهير الصحراوى الغربى لقريتى (العتامنة بدائرة مركز شرطة منفلوط – عرب الجهمة بدائرة مركز شرطة القوصية) بنطاق مديرية أمن أسيوط.

و أسفرت جهودها بإشراف اللواء علا سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط ( 5 أفدنة منزرعة بنبات القنب الهندى "البانجو" – 3 طن من مخدر البانجو جاف ومعبأ ومعد للبيع – رشاش جرينوف – عدد من الطلقات من ذات العيار) بحوزة  (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة منفلوط).

 

وبمواجهتهما اعترفا بزراعة الأرض محل الضبط بنبات البانجو المخدر بقصد الإتجار وحيازة السلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى.


كما تم إستهداف القائمين على زراعة قطعة أرض زراعية بمنطقة عرب الجهمة بدائرة مركز شرطة القوصية لضبط زراعات بمخدر البانجو، ولدى وصول القوات فوجئت بإطلاق أعيرة نارية عليهم، فبادلتهم بالمثل حتى تمكنت من السيطرة على الموقف.

 

 وأمكن ضبط 7 أفدنة منزرعة بنبات القنب الهندى "البانجو" –  طن من مخدر البانجو جاف ومعبأ ومعد للبيع – فرد خرطوش – رشاش جرينوف- 4 بنادق آلية-  عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة -11 خزينة بحوزة 7 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية.

 وبمواجهتهم إعترف إثنين من المتهمين بزراعة الأرض محل الضبط بنبات البانجو المخدر بقصد الإتجار، وحيازة الأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى، كما أضافا بقيامهما بإستقطاب باقى المتهمين وتسليحهم بقصد حراسة الأرض، وبمواجهة باقى المتهمين إيدا أقوالهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبات تجارة  المخدرات 


كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية