مصرع عنصر إجرامى وضبط 2 آخرين عقب تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بدمياط
لقى عنصر إجرامى شديد الخطورة مصرعه وضبط آخران بدمياط عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بدمياط.
وكر لتجارة المخدرات
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام عنصرين إجراميين (أحدهما، سبق اتهامه فى 11 قضية "قتل، مخدرات، آداب عامة" والآخر، سبق اتهامه فى 6 قضايا "مخدرات، ابتزاز أموال، أحداث" وسبق لارتكابهما جرائم سطو مسلح وقطع طرق وسرقات بالإكراه ومطلوب ضبطهما فى قضية "مخدرات") ؛ باتخاذ إحدى مراكب الصيد المستأجرة على شاطئ النيل بدائرة القسم وكرًا لترويج وبيع المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر.
تبادل لاطلاق النيران
و عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط لاستهدافهما ولدى وصول القوات واستشعارهما بها بادرا بإطلاق أعيرة نارية من أسلحة كانت بحوزتهما تجاه القوات فبادلتهما بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف.
و أسفر ذلك عن مصرع أحدهما، وضبط الثانى كما تمكنت القوات من ضبط عنصر إجرامى آخر كان بصحبتهم (سبق اتهامه فى قضيتى "مخدرات، سلاح").
وعُثر بحوزتهم على (2 بندقية آلية- بندقية خرطوش–كمية من الذخائر– كمية من مخدر البانجو وزنت 25 كيلو جرام- كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،200 كيلو جرام- هاتفى محمول) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات تجارة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.