مريض نفسى يروع المواطنين بسلاح أبيض ويطعن طالبين في أسيوط
ألقت أجهزة الأمن بأسيوط، القبض على مريض نفسى لقيامه بالتعدي على طالبين بسلاح أبيض وإحداث إصابتهما.
تلقى مركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط اخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها طالبين "مصابين بجروح متفرقة بالجسم".
وبالفحص وبسؤال والديهما، إتهما أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز بالتعدى عليهما بالضرب بسلاح أبيض "سكين" مُحدثًا إصابتهما، وذلك لكونه مهتز نفسيًا.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته تبين أنه يهزى بكلمات غير مفهومةوتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».