رئيس التحرير
عصام كامل

حبس وغرامة.. عقوبة إعطاء بيانات غير صحيحة فى قانون التأمين الصحى الشامل

التأمين الصحى الشامل
التأمين الصحى الشامل

نصت المادة 62 من قانون التأمين الصحى الشامل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن  ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من أعطي بيانات غير صحيحة أو امتنع عن أعطاء البيانات المنصوص عليها  في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب علي ذلك الحصول علي أموال من الهيئة بغير حق.


الإعارات بقانون التأمين الصحى 


وحددت المادة 49 من قانون التأمين الصحى الشامل  على أن يتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن مدد الإعارات الداخلية أو الخارجية والإجازات الخاصة أو الدراسية غير مدفوعة الأجر ويقوم بتوريدها مباشرة للهيئة عدا:

 

إجازة رعاية الطفل بالقانون

1-  الإجازات الخاصة برعاية الطفل طبقا لما هو وارد بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

 

البعثات الدراسية فى القانون

2-   البعثات والإجازات الدراسية والمهام العلمية الممنوحة وفقا لأحكام قانون تنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح رقم 112 لسنة 1959 أو قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 فتتحمل الجهة الموفدة أو المبعوث أو الدارس لحصة العامل وصاحب العمل وذلك بحسب الاحوال.

 

3-  الإعارة لوحدات الجهاز الإداري للدولة فتتحمل الجهة المستعيرة حصة صاحب العمل


خدمات التأمين الصحي

ونصت المادة 48 من قانون التأمين الصحى الشامل على أنه يشترط للانتفاع بخدمات التامين الصحي الاجتماعي الشامل أن يكون المنتفع مشتركا في النظام ومسددا للاشتراكات وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام سداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقا لما تراه الهيئة.

 

اشتراكات التأمين الصحى الشامل 
 

فيما عدا حالات الطوارئ، بدءا من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على نطاق المحافظة التي يتبعها المريض ولا يسري هذا الشرط على المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات والقطاع الخاص الخاضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي وذلك في حالة تخلف صاحب العمل عن توريد الاشتراكات للهيئة.

مصادر التمويل بقانون التأمين الصحى 
وحدد الفصل الثالث من قانون التأمين الصحى الشامل الموافق عليه من مجلس النواب مصادر تمويل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ونصت المادة 46 من القانون على أن تتكون موارد هيئة الاعتماد والرقابة من المصادر التالية:

مقابل الخدمة بقانون التأمين الصحى 
1 ـ مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وفقا لما يقره مجلس إدارتها.

2 ـ القروض التي تعقدها الدولة لصالح هيئة الاعتماد والرقابة.

3 ـ عائد استثمار أموال هيئة الاعتماد والرقابة.

4 ـ ما تخصصه الدولة لهيئة الاعتماد والرقابة من أموال وأصول.

الجريدة الرسمية