القبض على عاطلين بحوزتهم كمية من المخدرات بحدائق القبة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الآيس قبل ترويجها على عملائهما بمنطقة حدائق القبة.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية").. بإستئجار شقة بدائرة القسم وإتخاذها مكانًا لمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة.
عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما حال تواجدهما بالشقة المشار إليها، وعُثر بداخلها على (كمية من مخدر الشابو " الآيس" - مبلغ مالى - 3 هواتف محمول - 2 ميزان حساس - 2 سلاح أبيض - دراجة نارية ملك أحدهما "بدون لوحات معدنية، حال توقفها أسفل العقار").
بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهما والدراجة النارية لتسهيل تنقلاتهما والأسلحة البيضاء لحماية نشاطهما الإجرامى.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.