الدكتور نصر فريد واصل يجيب..
لماذا ترث المرأة نصف الرجل وما هي حالات التساوي في الميراث؟
يسأل الكثير لماذا ترث المرأة نصف نصيب الرجل في الميراث ويرون في ذلك اجحاف لحق المرأة في المساواة في الميراث فما الحكمة من ذلك وما هى الحالات التى تتساوى فيها المرأة بالرجل فى الميراث ؟ يجيب الدكتور نصر فريد واصل مفتى الديار المصرية سابقا ويقول:
بالنسبة للشق الأول من السؤال فمن يقولون ذلك لا يفطنون إلى النظام المالى في الإسلام، فإن الله تعالى وهو العدل أعطى كل ذي حق حقه وأقام العدل بين الناس في النفقات والمواريث.
أمر التكليف للرجل
فالرجل مكلف بأن يدفع المهر لزوجته إذا أراد أن يتزوج، وبعد الزواج عليه أن ينفق عليها من ماله، وأن يرتب لها خادما إذا كان يستطيع ذلك، ثم ينفق على أولاده منها ويقوم بكل ما يحتاجون إليه من نفقات،والرجل كذلك مكلف بالإنفاق على والديه إذا كانا فقيرين محتاجين، وعلى ذي قرابته من الفقراء المحتاجين،وهو بذلك يتحمل نفقات نفسه ونفقات أسرته من زوجة وأولاد وخدم ونفقات أقربائه المحتاجين.
المرأة ليست مكلفة
أما المرأة فإنها لا تكلف بشئ من ذلك وليست مطالبة بالإنفاق على أسرتها ولا على المحتاجين من اقربائها إلا إذا لم يوجد رجل قادر على هذا الإنفاق، ونفقاتها الشخصية تكون إما على والديها قبل زواجها، أو تكون على زوجها بعد الزواج.
وبذلك يسلم لها نصيبها الذى أخذته من الميراث، بينما تستهلك النفقات المفروضة ما أخذه الرجل وإن كان ضعف ما تأخذه المرأة، وفى الحكمة المأثورة (نصيب واحد يسلم من النفقات خير وأبقى من نصيبين تستهلكهما في الواجبات).
حالتين يتساوى الميراث
علما بأنه تأتى في بعض حالات المواريث مساواة المرأة بالرجل في حالتين:
الأولى في ميراث ذوى الأرحام، أي الإخوة لأم، فهؤلاء يتساوى فيهم الذكر والأنثى إذا تعددوا لأنهم لا يرثون من العصب أي الأب، وإنما يرثون من آلام، فهم شركاء في الثلث بالتساوى لا يزيد نصيب الذكر عن نصيب الأنثى.
أما الحالة الثانية فهى عندما يرث الأب والأم بطريق الفرض والفرع الوارث، وهذا الفرع عصبة مثل الولد الذكر أو ذكر وأنثى كما في ميراث الوالدين إذا كان للمتوفى أولاد ذكور، فإن كلا من الأب والأم يأخذ السدس بالتساوى كما في قوله تعالى في سورة النساء (ولأبويه كل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد).