رئيس التحرير
عصام كامل

ما هي مزايا تأمين البطالة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموافق عليه من مجلس النواب مزايا البطالة وهى تكوين احتياطي طوارئ يساوي أربعة وعشرين (24) شهرًا من النفقات المتوقعة.

وفي حالة عدم كفاية معدلات الاشتراك المطبقة في تاريخ الفحص الاكتواري وأي زيادات لاحقة ينص عليها القانون لمقابلة مزايا كل فرع من فروع المزايا يوصي التقرير الإكتواري بمعدلات الاشتراك المناسبة التي يتعين تطبيقها في السنوات اللاحقة.

التزامات الخزانة لصالح التأمينات

وفى حالة عجز التدفقات النقدية للهيئة للوفاء بالتزاماتها النقدية المقررة قانونا لأصحاب الشأن، تلتزم الخزانة العامة بتدبير تلك المبالغ اللازمة، على أن تلتزم الهيئة بسدادها للخزانة العامة وفقًا للقواعد والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين رئيس الهيئة ووزير المالية وموافقة مجلس الوزراء.

وتحدد اللائحة التنفيذية المعايير وأسس حساب الفروض الإكتوارية التي يتم على أساسها إعداد التقييم الإكتوارى لحسابات التأمين الإجتماعى والمادة (8) تتولى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى إدارة الصناديق المشار إليها بالمواد أرقام (5)، (14) من هذا القانون.

ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية، والموازنة المستقلة التى يتم إعدادها على نمط الوحدات الإقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد اختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.

 

أحكام قانون التأمينات 

ونصت المادة (2) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموافق عليه من مجلس النواب على أن تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية: أولًا العاملون لدى الغير والعاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.

والعاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين (1)، (2).

علاقة المؤمن بصاحب العمل

والعاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الزراعة وعمال الصيد وعمال النقل البري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.

خدمة المنازل بقانون المعاشات

والمشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلًا، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها فى البند (3)ويشترط فى البنود (3، 4، 5 ) ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.

وفى حالة التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد.

الجريدة الرسمية