رئيس التحرير
عصام كامل

تعريف المشروعات المتوسطة والصغيرة والسياحية في قانون الاستثمار

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب، المقصود بالمشروعات المتوسطة والصغيرة وهى المشروعات التى تعتمد على الطاقة المتجددة أو تنتجها أما المشروعات القومية والاستراتيجية التى يصدرها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار والمشروعات السياحية وأيضا التى يصدرها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار. 


أما مشروعات إنتاج الكهرباء، وتوزيعها التى تصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص الوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية المشروعات التى يصدر إنتاجها إلى الخارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها. 

 

والصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية وصناعات المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود وفى جميع الاحوال يجب الا يجاوز الحافز الاستثمارى(80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. 

 

وحددت المادة ٢١ من قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب مهام مركز خدمات المستثمرين، وتنشأ بالهيئة وفروعها لتبسيط إجراءات الاستثمار وتيسيرها، وحدة إدارية تسمى (مركز خدمات المستثمرين). 


تأسيس الشركات الاستثمارية

ويتولى المركز تقديم خدمات تأسيس الشركات وإنشاء فروعها واعتماد محاضر مجالس الإدارة والجمعيات العامة وزيادة رأس المال وتغيير النشاط وأعمال التصفية وغيرها من المسائل المتصلة بالشركات.

 

كما يتولى المركز تلقى طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات والتراخيص اللازمة بأنواعها لإنشاء المشروعات الاستثمارية أو إدارتها، والبت فيها طبقًا للقوانين واللوائح خلال المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون. 

 

الربط الإلكتروني 

وتقدم تدريجيًّا وفى أسرع وقت ممكن خدمات المركز بطريقة مميكنة وآلية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية من خلال شبكات الربط الإلكترونى وغيرها من الوسائل الفنية اللازمة، ويضم المركز ممثلين عن الجهات المختصة بحسب القوانين المنظمة، ويخضع ممثلي تلك الجهات لإشراف الهيئة من خلال فترة وجودهم بمركز خدمات المستثمرين، ويلتزمون بالقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة لتنظيم عمل المركز.

واستثناء من أحكام أى قانون آخر، تنتقل إلى ممثلى الجهات المختصة بموجب أحكام هذا القانون سلطة إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، بحسب الاشتراطات الفنية الواردة بالقوانين المنظمة لها ودليل إجراءات الاستثمار الذى تصدره الهيئة، وكذا جميع الصلاحيات المقررة للسلطة المختصة فى مجال تخصيص العقارات وإعطاء الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لعمل المستثمر والاستثمار وفقًا لأحكام هذا القانون.

الجريدة الرسمية