الإدارية العليا: لا يجوز ضم الخبرة العلمية لمدد خدمة المحامين بالإدارات القانونية
رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، طعن موظفة بالبنك المركزي تطالب فيه بضم مدة الخبرة المكتسبة علميا نتيجة حصولها على درجة الماجستير في القانون إلى مدة خدمتها وأقدميتها الكلية بالبنك، وتسوية حالتها في جميع الدرجات الوظيفية التي شغلتها من بداية التعيين وحتى تاريخ صدور حكم قضائي.
البنك المركزي
وقالت المحكمة: ثبت أن الطاعنة، حصلت على درجة الليسانس في الحقوق عام ۱۹۹۷، كما حصلت على دبلوم الدراسات العليا في القانون التجاري والقانون الخاص عامي ۱۹۹۹ و۲۰۰۰ على التوالي، ويعادلان درجة الماجستير، وعينت في وظيفة محام ب بالإدارة العامة للشئون القانونية بالبنك المركزي المصري عام ٢٠٠٢ وتشغل حاليا وظيفة مدير مساعد اعتبارا من ٢٠١٥، وتطلب ضم مدة خبرتها المكتسبة علميا بالحصول على درجة الماجستير ضمن مدة خدمتها وأقدميتها الكلية بالبنك المركزي.
واضافت: لما كان من المستقر عليه أن المعيار الوحيد لتعيين أعضاء الإدارات القانونية وترتيب أقدميتهم هو تاريخ القيد بنقابة المحامين، ومدد الاشتغال بالمحاماة والأعمال النظيرة التي تحددها نقابة المحامين، وأنه لا يجوز استدعاء أحكام حساب مدد الخبرة من النظم العامة التي من شأنها ضم مدد الخبرة العملية والعلمية إلى مدة خدمة عضو الإدارة القانونية، ومن ثم لا يجوز ضم مدد الخبرة العملية والعلمية لمدد خدمتهم لما في ذلك من تعارض وإخلال بنظامهم الوظيفي الذي اختصهم المشرع به، مما يكون معه طلب الطاعنة حساب مدة خبرتها المكتسبة علميا بحصولها على درجة الماجستير ضمن أقدميتها ومدة خدمتها الكلية بالبنك، غير قائم على سند صحيح من القانون متعينا القضاء برفضه.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.