شروط القبض على المتهم دون الرجوع إلى أمر سلطة التحقيق
قال مصدر قضائي، إن الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس ما عدا حالة التلبس، كما لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقًا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي، وفقا للمادة 40 فقرة أ من قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف المصدر أنه لا يجوز القبض على أي إنسان إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا حيث إن لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه.
وأوضح المصدر أن النص الدستوري استثنى حالات التلبس فأجاز لمأموري الضبط القضائي في هذه الحالة إجراء القبض بدون الرجوع إلى أمر سلطة التحقيق وهو ما قننته المادتين 34 و35 من قانون الإجراءات الجنائية وتتضمنان شروط القبض في هذه الحالة بدون أمر سلطة التحقيق.. أن تتوافر حالة من حالات التلبس، المبينة بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية حيث نصت على أن تكون الجريمة متلبسا بها أثناء ارتكابها أو عقب ارتكابها.
وتابع: "تعتبر الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعه العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أِشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت أثار أو علامات تفيد ذلك فتكون حالات التلبس – كما وردت بالمادة أي «مشاهدة الجريمة حال ارتكابها أو وجود الجاني بعد وقوعها بوقت قريب حاملا أشِياء يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به بعد وقوع الجريمة بوقت قريب أو علامات تفيد ذلك».
وأضاف المصدر أن حالات التلبس لا يجوز القياس عليها ويجب للقبض بدون أمر سلطة التحقيق أن يتواجد المتهم في حالة من هذه الحالات، والشرط الثاني – أن يكون التلبس بارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على 3 أشهر فلا يجوز القبض على المتهم المتلبس بمخالفة أو المتهم المتلبس بجنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لاتزيد على ثلاثة أشهر، والشرط الثالث- أن توجد دلائل كافية على اتهام الشخص الذي سيأمر مأمور الضبط القضائى بالقبض عليه والدلائل هي الشبهات القوية التي تحوم حول الشخص وتجعله أقرب ما يكون إلى تصور تنفيذه لهذه الجريمة المتلبس بها.
يشار إلى أن الدلائل الكافية تقريبًا هي ذاتها حالات التلبس التي يوجد بها الشخص من تتبع المجني عليه له أو المارة بالصياح أو يوجد بعد وقوعها بوقت قريب حاملا أسلحة أو آلات أو أمتعة أو إذا وجدت به أثار أو علامات تفيد بارتكابه للجريمة على نحو ما جاء بالنص المادة 30، أو أن يكون المتهم حاضرًا.. على هذا بدون توافر الشروط التي ذكرت أو إذا تخلف إحداها كأن كانت الحالة التي أفترضها مأمور الضبط من حالات التلبس ليست كذلك أو لم يشاهد حالة التلبس بنفسه، كان القبض باطلا وبطل ما تلاه من إجراءات مترتبة عليه.