ضبط القائم على إدارة موقع إلكتروني بدون ترخيص لبث الأعمال الفنية للجمهور نظير مبالغ مالية
ضبطت مباحث المصنفات، القائم على إدارة موقع إلكتروني بدون ترخيص لبث الأعمال الفنية للجمهور نظير مبالغ مالية.
عرض الأفلام والمسلسلات الحديثة
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية) ؛ بإدارة موقع إلكتروني ومجموعة من الصفحات والقنوات يقوم من خلالها بعرض الأفلام والمسلسلات الحديثة التى لا زالت بدور العرض السينمائي والمملوكة لشركات إنتاج مصرية وعالمية نظير أجر مادى للمشتركين معه متخذًا محل إقامته مقرًا لإدارة ذلك الموقع بدون الحصول على موافقات أصحاب حقوق الملكية لهذه المصنفات السمعية والبصرية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المقر، وأمكن ضبط مدير الموقع.
وبتفتيش المقر فى حضوره تم ضبط (شاشة مرتبطة بالإنترنت مفتوحة على الموقع المشار إليه - هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على أثار ودلائل تُشير إلى ارتكاب ذلك النشاط - إدارة 116 "سيرفر، حساب برنامج" - عدد كبير من الرسائل التى تفيد تحويل مبالغ مالية على محفظته الإلكترونية - محادثات على الجروب الخاص بالموقع المشار إليه – راوتر- ريموت كنترول).
بمواجهة المتهم المضبوط أقر بأنه مدير الموقع الإلكترونى وإرتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مباحث المصنفات
يشار الى أن الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية أنشئت عام 1981، وكانت مصر من أوائل الدول التى أنشأت جهازا شرطيا لمكافحة جرائم المصنفات الفنية، حيث واكبت وزارة الداخلية المعاهدات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية بوجه عام، وحق المؤلف بصفة خاصة، فأنشأت إدارة مركزية لمكافحة جرائم المصنفات الفنية والمطبوعات عام 1996 فى أعقاب توقيع مصر اتفاقية منظمة التجارة العالمية "الجات" واستحداث فروع جغرافية بكافة مديريات الأمن والمنافذ والموانئ والمطارات تتبع الإدارة فنيا.
وعقب انضمام مصر لمنظمة "الوايبو" العالمية إحدى منظمات الأمم المتحدة التى تعمل فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية تم رفع المستوى الوظيفى للإدارة إلى إدارة عامة مع استمرار تبعيتها لقطاع الأمن الاقتصادى، وتعديل مسماها إلى الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية وذلك وفقا لقرار وزارى رقم 18109 لسنة 2005.
ويشار الى أن القانون يلزم أصحاب المطابع بالحصول على تفويض بالطباعة وأمر توريد من المؤلفين باعتبارهم أصحاب الحقوق المادية والأدبية.