تفاصيل جديدة في مقتل ربة منزل على يد زوجها أثناء ممارسة العلاقة الحميمة بالطالبية
كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفاصيل جديدة فى مقتل ربة منزل فى العقد الثالث من عمرها خنقا على يد زوجها أثناء ممارسة العلاقة الحميمة بسبب خلافات زوجية بينهما بمنطقة الطالبية، وتبين أن المجنى عليها كانت تعيش داخل ملجأ بعد انفصال والديها وزواج كل منهما وتركهما لها.
جريمة الطالبية
وأضافت التحريات، أن المجنى عليها تعرفت في الآونة الأخيرة على المتهم وتزوجت منه قبل نحو ثلاثة أشهر ماضية، وكان دائم التعدي عليها بالضرب بسبب مكوثه في المنزل وعدم عمله وبيعه قطع الأثاث ومروره بأزمات مالية.
وأشارت التحريات، إلى أن المتهم دائم الشجار مع زوجته، وفي يوم الواقعة حدث بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات زوجية قام على أثرها المتهم بخنقها أثناء ممارسة العلاقة الحميمة حتى فارقت الحياة، وتركها على السرير، وأغلق باب الشقة وفر هاربا.
وأوضحت التحريات، أنه بعد مرور 3 أيام على وفاتها لأحظ الأهالي انبعاث رائحة كريهة من داخل الشقة، وقاموا بإبلاغ الشرطة وتم القبض على الزوج.
مقتل ربة منزل بالطالبية
وكان اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا من الرائد محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، يفيد تلقيه بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من شقة سكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم كسر الباب.
وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة بملابسها الداخلية، وتبلغ من العمر 27 سنة داخل غرفة نومها، واختفاء زوجها في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.
كهربائي يخنق زوجته بالطالبية
وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة الزوج (فني كهربائي 31 سنة)، وأنه خنقها أثناء ممارسة العلاقة الحميمة؛ بسبب خلافات زوجية.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية بينهما، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.