استمرار حبس المتهم بالشروع في قتل زوجته بأوسيم
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة اليوم الخميس، تجديد حبس عاطل لاتهامه بقتل ابنة خالة زوجته وإصابة زوجته بسلاح أبيض، بمنطقة أوسيم 15 يوما على ذمة التحقيقات، بسبب شكه في سلوك ابنة خالة زوجته.
قتل عامل لفتاة بأوسيم
بدأت الواقعة بتلقي بلاغ من الأهالي بأوسيم، يفيد بقيام عاطل بقتل فتاة ومحاولته التخلص من الجثة، بعدما تعدى على زوجته بالضرب وابنة خالتها مُستخدما آلة حادة سكين.
واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال زوجة المتهم، التي أكدت أن زوجها أخبرها بشكه في سلوك ابنة خالتها، وأجبرها على استدعائها لمنزلهما، للتحدث معها، وما إن حضرت المجني عليها، حتى فوجئت الزوجة بزوجها يُحضر سكينا ويتعدى على المجني عليها.
تعدى عليها بالضرب
وعندما حاولت الزوجة منعه، تعدى عليها بالضرب محدثًا بها إصابات، وواصل تعديه على المجني عليها حتى فارقت الحياة.
التخلص من الجثة
وحاول المتهم التخلص من الجثة بلفها، لكن الزوجة استنجدت بالأهالي من خلال الصراخ، وتمكنوا من الإمساك به وتسليمه للشرطة.
عرض الزوجة على الطب الشرعي
وأمرت النيابة بعرض الزوجة على الطب الشرعي، وإعداد تقرير مفصل بحالتها الصحية، وتحريز السلاح المستخدم في الجريمة مع استمرار حبس المتهم.
طعنها بآلة حادة
وكشفت التحقيقات، أن المتهم طعن ابنه خالة الزوجة عليها بآلة حادة(مطواه)، إثر خلافات زوجية بينه وبين زوجها.
انتداب الطب الشرعي
وانتدبت النيابة، الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة.
بلاغ بمقتل ربة منزل
تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد مقتل ربة منزل نتيجة الاعتداء عليها بسلاح أبيض، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن زوج ابنة خالة المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية ومالية بينهما، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.