رئيس التحرير
عصام كامل

أمن القاهرة يكشف ملابسات سرقة مبالغ مالية من داخل شقة بالتجمع

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فى كشف غموض وملابسات سرقة مبالغ مالية من داخل شقة بمنطقة التجمع الأول، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة السائق الخاص لجد المجني عليه بأسلوب التسلق، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

سرقة شقة بالتجمع

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من ( أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة "مبلغ مالي" من داخل الشقة محل سكنه الكائنة بدائرة القسم ولم يتهم أحد بارتكاب الواقعة.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات  ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (السائق الخاص لجد المجني عليه -  "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج وله محل إقامة آخر بمنطقة الخصوص" بمحافظة القليوبية).


وعقب تقنين الإجراءات  تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته (سلاح نارى "فرد خرطوش" – عدد من الطلقات لذات العيار).


وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بأنه نظرًا لطبيعة عمله لدى جد المجنى عليه وعلمه باحتفاظ الأخير بمبالغ مالية بمسكنه اختمر في ذهنه فكرة ارتكاب الواقعة وقد تمكن من سرقة المبلغ المالي المشار إليه على فترات متباعدة بأسلوب "التسلق" وأضاف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع.

وبإرشاده تم ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه بالشقة محل سكنه بمحافظة القليوبية، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم وإتهمه بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.


كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية